كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُرِضَ تَرْكُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيبَ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ.
(قَوْلُهُ وَأَسْوَأُ مِنْهُ تَقْدِيرُ إلَخْ) صُوَرُ بِهَذَا الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سِتٍّ) عَلَى تَصْوِيبِ الْإِسْنَوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ وَسَجْدَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ لِأَنَّا نَقُولُ أَنَّهُ تَرَكَ السَّجْدَةَ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَبْعٍ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ السَّبْعَ وَالثَّمَانِ بِجَهْلِ مَوْضِعِهَا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ جَهْلُ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الصَّلَاةَ رُبَاعِيَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَمِنْ لَازِمِ تَرْكِ الثَّمَانِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ الْعِلْمُ بِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ تَرَكَ مِنْهَا سَجْدَتَانِ وَمِنْ لَازِمِ تَرْكِ السَّبْعِ مِنْهَا الْعِلْمُ بِتَرْكِ سَجْدَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ وَوَاحِدَةً مِنْ الْبَاقِيَةِ وَجَهْلُ مَوْضِعِ السَّابِعَةِ لَا يَتَفَاوَتُ بِهِ الْحَالُ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْأُسْتَاذَ الْبِكْرِيَّ قَيَّدَ بِجَهْلِ الْمَوْضِعِ فِي كَنْزِهِ فَلْيُنْظَرْ مَقْصُودَهُ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ وَثِنْتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَتَيْنِ لَمْ تَتَّصِلَا بِهَا كَتَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ فَالْحَاصِلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً إذْ الْأُولَى تَمَّتْ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةُ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً فَيُتِمُّهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَتَا بِهَا كَتَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا سِوَى رَكْعَتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُرِضَ تَرْكُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيبَ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ سم وَفِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ وَمَنْ وَافَقَهُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يُنْكِرُوا مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ قَالُوا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ صَحِيحٌ لَكِنَّ اعْتِرَاضَهُ غَيْرُ مُتَوَجِّهٍ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي كَلَامِهِمْ غَيْرُ الْمَفْرُوضِ فِي كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَسْوَأُ مِنْهُ إلَخْ) صَوَّرَ بِهَذَا الرَّوْضُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَقُولُ وَتَقْدِيرُ الْأَسْوَأِ مُتَعَيِّنٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَجَبَ سَجْدَتَانِ ثُمَّ رَكْعَتَانِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ إلَخْ حَقُّ التَّفْرِيعِ فَلَا صِحَّةَ لِقَوْلِهِ إلَخْ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى تَصْوِيبِ الْإِسْنَوِيِّ وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَيْ الْأَسْوَأِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ سِتٍّ إلَخْ) عَلَى تَصْوِيبِ الْإِسْنَوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ وَسَجْدَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ لِأَنَّا نَقُولُ أَنَّهُ تَرَكَ السَّجْدَةَ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ انْتَهَى. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُ مَا فِي الرَّوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ سَبْعٍ إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدْ السَّبْعَ وَالثَّمَانِ بِجَهْلِ مَوْضِعِهَا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ جَهْلُ الْمَوْضِعِ لَكِنَّ الْأُسْتَاذَ الْبَكْرِيَّ قَيَّدَ بِجَهْلِ الْمَوْضِعِ فِي كَنْزِهِ فَلْيُنْظَرْ مَقْصُودَهُ سم قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ قَيَّدَ بِذَلِكَ الْمُغْنِي فِيهِمَا وَالنِّهَايَةُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ فِي السَّبْعِ فَقَطْ وَقَالَ ع ش لَمْ يَقُلْ م ر هُنَا أَيْ فِي الثَّمَانِ جَهِلَ مَوْضِعَهَا كَأَنَّهُ لِأَنَّ الثَّمَانَ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ مَحَلُّهَا مَعْلُومُ الْمُرَادِ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ لَا يُعْلَمُ كَأَنْ اقْتَدَى مَسْبُوقٌ فِي الِاعْتِدَالِ فَأَتَى مَعَ الْإِمَامِ بِسَجْدَتَيْنِ وَسَجَدَ إمَامُهُ لِلسَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ وَقَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي ثَانِيَتِهِ مَثَلًا وَسَجَدَ هُوَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ وَقَرَأَ فِي رَكْعَتِهِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنْ تَرَكَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لِكَوْنِهَا عَلَى عِمَامَتِهِ فِي أَنَّهَا سَجَدَاتُ صَلَاتِهِ أَوْ مَا أَتَى بِهِ لِلسَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَالْمُتَابَعَةِ أَوْ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ أَرْكَانِ صَلَاتِهِ وَبَعْضَهُ مِنْ غَيْرِهَا فَتُحْمَلُ الْمَتْرُوكَةُ عَلَى أَنَّهَا سَجَدَاتُ صَلَاتِهِ وَغَيْرُهَا بِتَقْدِيرِ الْإِتْيَانِ بِهِ لَا يَقُومُ مَقَامَ سُجُودِ صَلَاتِهِ لِعَدَمِ شُمُولِ النِّيَّةِ لَهُ. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ.
وَيُمْكِنُ الْجَهْلُ فِي الثَّمَانِ أَيْضًا كَأَنْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ وَهُوَ فِي الِاعْتِدَالِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ وَلَا تُحْسَبَانِ لَهُ فَيُمْكِنُ أَنْ تَنْبَهِمَ الثَّمَانِيَةُ فِي عَشَرَةِ شَيْخِنَا وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَهْلُ إذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ) أَيْ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ ثَمَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَذَكَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ إلَخْ) نَبَّهَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ خَفِيًّا وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الشَّكُّ أَوْ الْجَهْلُ فَتَأَمَّلْ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِتَرْكِ طُمَأْنِينَتِهِ) أَيْ فِي السَّجَدَاتِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ) شَامِلٌ لِتَكْبِيرِ انْتِقَالٍ يُسَنُّ مَعَهُ الرَّفْعُ.
(قَوْلُهُ لِفَوَاتِ اسْمِهِ بِهِ) أَيْ اسْمِ الِافْتِتَاحِ بِالتَّعَوُّذِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ التَّعَوُّذِ.
(قَوْلُهُ بِبَقَاءِ اسْمِهِنَّ) أَيْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ.
(قُلْت يُسَنُّ إدَامَةُ نَظَرِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي وَلَوْ أَعْمَى وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ أَوْ فِيهَا (إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ) فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ وَمَوْضِعُ سُجُودِهِ أَشْرَفُ وَأَسْهَلُ، نَعَمْ السُّنَّةُ أَنْ يُقْصِرَ نَظَرَهُ عَلَى مُسَبِّحَتِهِ عِنْدَ رَفْعِهَا وَلَوْ مَسْتُورَةً فِي التَّشَهُّدِ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ بِسَنِّ نَظَرِ الْكَعْبَةِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرُوهُ لَاسِيَّمَا الْبُلْقِينِيُّ فَإِنَّهُ بَالَغَ فِي تَزْيِيفِهِ وَرَدَّهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ هَذَا وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ فَلْيَنْظُرْ لِمَحَلِّ سُجُودِهِ لَوْ سَجَدَ (قِيلَ) أَيْ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا كَبَعْضِ التَّابِعِينَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْمَى) أَيْ وَإِنْ صَلَّى خَلَفَ نَبِيٍّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَنْظُرُ إلَى ظَهْرِهِ م ر.
(قَوْلُهُ عِنْدَ رَفْعِهَا) أَخْرَجَ غَيْرَ حَالَةِ رَفْعِهَا وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُسَنُّ لَهُ نَظَرُهَا مَا دَامَتْ مُرْتَفِعَةً وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ نَظَرٌ مَحَلَّ السُّجُودِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَلِّي) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ مَسْتُورَةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَعْمَى وَإِلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا خَشِيَ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ فِي الْأَحْكَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إدَامَةُ نَظَرِهِ) أَيْ بِأَنْ يَبْتَدِئَ النَّظَرَ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّحَرُّمِ وَيُدِيمُهُ إلَى آخِرِ صَلَاتِهِ إلَّا فِيمَا يُسْتَثْنَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ النَّظَرَ عَلَى ابْتِدَاءِ التَّحَرُّمِ لِيَتَأَتَّى لَهُ تَحَقُّقُ النَّظَرِ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّحَرُّمِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَلِّي) إشَارَةٌ إلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى مَذْكُورٍ بِالْقُوَّةِ بَكْرِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْمَى) أَيْ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ بِأَنْ تَكُونَ حَالَتُهُ حَالَةَ النَّاظِرِ لِمَحَلِّ سُجُودِهِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ) أَيْ وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَنْظُرُ إلَى ظَهْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ فِيهَا) أَيْ وَلَا يَنْظُرُ جُزْءًا آخَرَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَإِلَّا فَمَحَلُّ سُجُودِهِ جُزْءٌ مِنْ الْكَعْبَةِ.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ) وَقِيلَ يَنْظُرُ فِي الْقِيَامِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَفِي الرُّكُوعِ إلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ وَفِي السُّجُودِ إلَى أَنْفِهِ وَفِي الْقُعُودِ إلَى حِجْرِهِ لِأَنَّ امْتِدَادَ الْبَصَرِ يُلْهِي فَإِذَا قَصُرَ كَانَ أَوْلَى وَبِهَذَا جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي مُغْنِي، وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْعَوَارِفِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ جَمْعَ النَّظَرِ فِي مَوْضِعٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ السُّنَّةُ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْضًا لِمَنْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالْعَدُوِّ أَمَامَهُ نَظَرُهُ إلَى جِهَتِهِ لِئَلَّا يَبْغَتَهُمْ شَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ النِّهَايَةُ وَلِمَنْ صَلَّى عَلَى نَحْوِ بِسَاطٍ مُصَوَّرٍ عَمَّ التَّصْوِيرُ مَكَانَ سُجُودِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ رَفْعِهَا) أَيْ مَا دَامَتْ مُرْتَفِعَةً وَإِلَّا نُدِبَ نَظَرُ مَحَلِّ السُّجُودِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وسم قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ سَبَّابَتُهُ لَا يَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِهَا بَلْ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّارِحُ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلْيَنْظُرْ مَحَلَّ سُجُودِهِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ لَا يَحْتَمِلُ عَادَةً فِي الْمُغْنِي.
(يُكْرَهُ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ) لِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ وَجَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍ (وَ) الْأَفْقَهُ (عِنْدِي) أَنَّهُ (لَا يُكْرَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا) يَلْحَقُهُ بِسَبَبِهِ إذْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَهْيٌ وَفِيهِ مَنْعٌ لِتَفْرِيقِ الذِّهْنِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِحُضُورِ الْقَلْبِ وَوُجُودِ الْخُشُوعِ الَّذِي هُوَ سِرُّ الصَّلَاةِ وَرُوحُهَا وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ أَوْلَى إذَا شَوَّشَ عَدَمُهُ خُشُوعَهُ أَوْ حُضُورَ قَلْبِهِ مَعَ رَبِّهِ أَمَّا إذَا خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرُ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيُكْرَهُ بَلْ يَحْرُمُ إنْ ظَنَّ تَرَتُّبَ حُصُولِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ مَمْنُوعٌ.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يُنَافِي سَلْبَهُ الْكَرَاهَةَ مَا نُقِلَ عَنْ مَجْمُوعِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى أَوْ مُرَادُهُ السُّنَنُ الْمُتَأَكِّدَةُ لِنَحْوِ جَرَيَانِ خِلَافٍ فِي وُجُوبِهَا كَمَا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْمُبْطِلَاتِ بِزِيَادَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَلْ يَحْرُمُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ التَّغْمِيضُ فِيمَا إذَا لَزِمَ مِنْ تَرْكِهِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ كَنَظَرٍ مُحَرَّمٍ لَا طَرِيقَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ إلَّا التَّغْمِيضُ.
(قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) كَيْفَ وَهَذَا الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ الْأَحْسَنُ صَادِقٌ بِمَا إذَا خَافَ ضَرَرًا فَتَدُلُّ الْعِبَارَةُ حِينَئِذٍ بِالْمَنْطُوقِ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ وَبِالْمَفْهُومِ عَلَى الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فَسَبَقَ قَلَمُهُ لِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ إلَخْ) أَيْ وَفِي التَّغْمِيضِ تَرْكُ سُنَّةٍ وَهِيَ إدَامَةُ نَظَرِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ يَجْمَعُ أَيْضًا بِأَنْ مَحَلَّ كَرَاهَةِ تَرْكِ السُّنَّةِ مَا إذَا لَمْ يَكْرَهْ التَّرْكَ بِطَرِيقٍ مُحَصِّلٍ لِلْمَقْصُودِ بِتِلْكَ السُّنَّةِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِإِدَامَةِ النَّظَرِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ الْخُشُوعُ وَالتَّغْمِيضُ يُحَصِّلُهُ فَإِنْ قُلْت فَلْتَكُنْ السُّنَّةُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ قُلْت قَدْ يَلْتَزِمُ بِشَرْطِهِ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ قَدْ يَضُرُّ وَفِعْلُ الْيَهُودِ لَمْ يَكُنْ أَحَدَ مَاصَدُقَيْ الْمَسْنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ) أَيْ وَفِي التَّغْمِيضِ تَرْكُ سُنَّةٍ وَهِيَ إدَامَةُ نَظَرِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالنَّظَرِ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ وَهَذَا صَادِقٌ مَعَ التَّغْمِيضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَفْقَهُ إلَخْ) عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمُخْتَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يُكْرَهُ) أَيْ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا) أَيْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَلْحَقُهُ) أَيْ أَوْ غَيْرَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَنْعٌ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِ الْمَنْعَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ إذَا شَوَّشَ عَدَمُهُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ صَلَّى لِحَائِطٍ مُزَوَّقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُشَوِّشُ فِكْرَهُ وَيُسَنُّ فَتْحُ عَيْنَيْهِ فِي السُّجُودِ لِيَسْجُدَ الْبَصَرُ قَالَهُ صَاحِبُ الْعَوَارِفِ وَأَقَرَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ إلَخْ أَيْ كَالْبِسَاطِ الَّذِي فِيهِ صُوَرٌ. اهـ. أَيْ وَهَامِشُ الْمَطَافِ عِنْدَ طَوَافِ الطَّائِفِينَ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لِيَسْجُدَ الْبَصَرُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَصَرِ مَحَلُّهُ أَيْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّجُودِ حَيْلُولَةٌ بِالْجِفْنِ وَإِلَّا فَالْبَصَرُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي لَا يَتَّصِفُ بِالسُّجُودِ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ بَلْ إلْحَاقُ الْأَعْمَى بِالْبَصِيرِ هُنَا أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِهِ فِي النَّظَرِ إلَى مَحَلِّ السُّجُودِ فِي الْقِيَامِ وَنَحْوِهِ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ نَفْيِ إلْحَاقِهِ بِهِ هُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. اهـ.